البقرة قال أمّا في الهدي فلا وأمّا في الأضحى فنعم . ويجزي الهدي عن الأضحية . « 1 »
[ 7876 / 10 ] التهذيبان : عن سعد عن عبد الله بن جعفر الحميري عن عليّ بن الريّان بن الصلت عن أبي الحسن الثالث عليه السلام قال : كتب إليه أسأله عن الجاموس عن كم يجزي في الضحية ( أضحية - صا ) فجاء الجواب : ان كان ذكراً فعن واحد وان كان أنثى فعن سبعة . « 2 »
[ 7877 / 11 ] الفقيه : روى أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : الكبش يجزي عن الرجل وعن أهل بيته يضحى به . « 3 »
( 5 ) كفاية هدي الحاج عن الأضحية
[ 7878 / 1 ] التهذيب : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال يجزيه في الأضحية هديه . « 4 »
( 6 ) حكم الأضحية المهزولة
[ 7879 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن سيف عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : وإن اشترى الرّجل هدياً وهو يرى أنه سمين أجزء عنه وإن لم يجده سميناً ومن اشترى هديا وهو يرى إنّه مهزول فوجده سميناً أجزء عنه وإن اشتراه وهو يعلم أنّه مهزول لم يجز عنه . « 5 »
أقول : اعتبار الرواية مبني على أن منصورا هو ابن حازم .
[ 7880 / 2 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اشترى الرجل الْبُدْنَة مهزولة فوجدها سمينة فقد أجزأت عنه وان اشتريها مهزولة فوجدها مهزولة فإنّها لا تجزي عنه . « 6 »
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 297 وجامع الأحاديث : 14 / 268 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 209 ، الاستبصار : 2 / 267 وجامع الأحاديث : 14 / 268 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 294 وجامع الأحاديث : 14 / 269 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 238 وجامع الأحاديث : 14 / 270 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 211 وجامع الأحاديث : 14 / 272 .
( 6 ) . الكافي : 4 / 490 وجامع الأحاديث : 14 / 273 .