[ 7886 / 5 ] وعن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الأضحية بالخَصِي قال : لا . « 1 »
[ 7887 / 6 ] وعنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرّجل يشتري الهدي فلمّا ذبحه إذا هو خَصِيٌّ محبوب ولم يكن يعلم أنّ الْخَصِيُّ لا يجوز ( لا يجزي - خ ) في الهدي هل يجزيه أم يعيده قال : لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوة به عليه . « 2 »
[ 7888 / 7 ] وعن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خَصِيًّا محبوبا قال : إن كان صاحبه موسرا فليشتر مكانه . « 3 »
[ 7889 / 8 ] التهذيبان : عن محمد بن أحمد بن يحيى ( عن أحمد بن محمد - يب ) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال : سئل عن الخَصِيّ أيُضَحَّى به قال : ان كنتم تريدون اللحم فَدُوْنَكم وقال : لايُضَحَّى إلّا بما قد عُرِّفَ به . « 4 » والسند مرسل
تقدم في روايات علي بن جعفر وابن مسلم والحلبي ومعاوية المذكورة في الباب الثالث ما يدل عليه ويأتي .
( 8 ) حكم من اشترى هدياً ولم يعلم أنّ به عيباً
[ 7890 / 1 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمران الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اشترى هدياً ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم بَعْدُ ( بعد نقد الثمن أجزأه - صا ) فقد تمّ . « 5 »
[ 7891 / 2 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى ( يشتري - كا ) هَدْياً وكان به عيب عَوَرٌ أو غيره فقال : ان
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 210 وجامع الأحاديث : 14 / 280 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 211 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 211 وجامع الأحاديث : 14 / 281 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 207 وجامع الأحاديث : 14 / 281 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 214 ، الاستبصار : 2 / 268 وجامع الأحاديث : 14 / 283 .