[ 7881 / 3 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الهرم الذي ( قد ) وقعت ثناياه إنّه لا بأس به في الأضاحي وإن اشتريته مهزولا فوجدته سميناً أجزأك وإن اشتريته مهزولًا فوجدته ( فخرج - خ ل ) مهزولًا فلا يجزي . « 1 » تقدم ما يدل عليه في الباب الثالث .
( 7 ) عدم كفاية المريضة والناقصة والخصي
[ 7882 / 1 ] الفقيه : سأل عليّ بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرّجل يشترى الضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل يجزي عنه قال : نعم إلّا أن يكون هديا ( واجبا - يب وصا ) فإنّه لا يجوز ( لا يجزي - صا خ ) ( أن يكون - فقيه خ ) ناقصا . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن علي بن جعفر وكذا رواه الْحُرُّ في وسائله عن كتاب علي بن جعفر .
[ 7883 / 2 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون الْأُذُن مَشْقُوقَةً فقال : ان كان شَقَّها وَسْماً فلا بأس وان كان شَقًّا فلا يَصْلُحُ . « 3 »
[ 7884 / 3 ] التهذيب : عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر ( وعلى - خ ) عن أيّوب بن نوح عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال : في المقطوع الْقَرْن أو المكسور الْقَرْن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا . « 4 »
[ 7885 / 4 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ) جميل عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الأضحية يكسر قرنها . قال : إذا كان القرن الداخل صحيحا فهو يجزيء . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 491 وجامع الأحاديث : 14 / 273 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 295 ، التهذيب : 5 / 213 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 491 وجامع الأحاديث : 14 / 277 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 213 وجامع الأحاديث : 14 / 279 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 296 وجامع الأحاديث : 14 / 279 .