[ 7870 / 4 ] وعن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن حمران قال : عَزَّتِ الْبُدْنَ ( البدنة - خ ل ) سَنَةً بمنى حتى بلغت البدنة مأة دينار فسئل أبو جعفر عليه السلام من ذلك ؟
فقال : اشتركوا فيها قال : قلت : ( و - يب ) كم ؟ قال : ما خفّ فهو أفضل . قلت : عن كم تجزي ؟
فقال : عن سبعين . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني .
[ 7871 / 5 ] التهذيبان : عن سعد عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضّال عن سوادة القطان وعليّ بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قالا : قلنا له : جعلنا ( الله - يب خ ) فداك عزّت الأضاحي علينا بمكّة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة فقال : نعم وعن سبعين . « 2 »
[ 7872 / 6 ] التهذيبان : عن الحسين بن سعيد عن ابن فضّال عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن البقرة يُضَحَّى بها فقال : تُجْزِي عن سبعة . « 3 »
[ 7873 / 7 ] وعن موسى بن القاسم عن أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خِوَان واحد . « 4 »
أقول : لم أر من ذكر رواية أيوب بن نوح أبي الحسين النخعي عن معاوية بن عمار .
[ 7874 / 8 ] وعن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب ( وهب - يب خ ط ) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال : البدنة والبقرة تجزي عن سبعة إذا اجتمعوا من أهل بيت واحد ومن غيرهم . « 5 »
ورواه في العلل والخصال عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) ( إلّا ) أنّه أسقط قوله « واحد » .
[ 7875 / 9 ] الفقيه : محمد بن علي الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النفر تجزيهم
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 496 ، التهذيب : 5 / 209 ، الاستبصار : 2 / 267 وجامع الأحاديث : 14 / 265 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 209 ، الاستبصار : 2 / 267 وجامع الأحاديث : 14 / 265 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 208 ، الاستبصار : 2 / 266 وجامع الأحاديث : 14 / 266 .
( 4 ) . المصادر .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 208 ، الاستبصار : 2 / 266 ، علل الشرائع : 2 / 441 ، الخصال : 2 / 356 وجامع الأحاديث : 14 / 267 .