شيئا فاللَّه أولى بالعذر وقال : الإناث والذكور من الإبل والبقر تجزي وسألته أيضحّى بالخصي قال : لا . « 1 »
[ 7857 / 8 ] وعن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لا - خ ) تكون ضحايا كم ( إلّا - خ ) سماناً فإن أبا جعفر عليه السلام كان يستحب أن تكون أضحيته سمينة . « 2 »
[ 7858 / 9 ] الكافي : حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد ( معلّق ) عن أبان عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام إنّه قال : الكبش في أرضكم أفضل من الجزور . « 3 »
أقول : اعتبار الرواية مبني على صحة فرض انصراف عبد الرحمن إلى الثقة بحكم الغلبة .
[ 7859 / 10 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال النعجة من الضأن إذا كانت سمينة أفضل من الخصيّ من الضَّأن وقال : الكبش السَّمين خير من الخَصِىِّ ومن الأُنثى وقال : سألته عن الخصيِّ وعن الأنثى فقال : الأنثى أحبّ إلي من الخصيِّ . « 4 »
[ 7860 / 11 ] وعن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمّار قال قال أبو عبد الله عليه السلام أفضل الْبُدْنِ ذوات الأرحام من الْإِبل والْبَقَر وقد يُجْزِي الذكورة من الْبُدْنِ والضحايا من الغنم الْفُحُولة . « 5 »
[ 7861 / 12 ] وعنه عن النضر بن سويد و ( عن - خ ) صفوان بن يحيى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : يجوز ذكورة الإبل والبقر في البلدان إذا لم يجدوا الإناث والإناث أفضل . « 6 »
[ 7862 / 13 ] وعن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن الصلاءه ( المعلا
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 205 وجامع الأحاديث : 14 / 254 - 255 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 211 وجامع الأحاديث : 14 / 255 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 490 وجامع الأحاديث : 14 / 255 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 206 وجامع الأحاديث : 14 / 255 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 204 وجامع الأحاديث : 14 / 256 .
( 6 ) . التهذيب : 5 / 205 وجامع الأحاديث : 14 / 256 .