تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : ما تقول في محرم قتل قَمْلَةً قال : لا شئ عليه في القمل ، ( القملة - يب صا ) ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية . [ 7478 / 2 ] الفقيه : عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المحرم يلقى عنه الدواب كلّها إلّا الْقَمْلة فإنّها من جسده وإن أراد أن يُحَوِّلَ قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه . « 2 » [ 7479 / 3 ] التهذيب : موسى بن القاسم عن الجرمي عن محمّد بن أبي حمزة ودرست عن ابن مسكان عن الحلبي قال : حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قَمَلات فأردت رَدَّهن فنهاني وقال : تصدق بكف من طعام . « 3 » أقول : الرواية مضمرة . [ 7480 / 4 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبداللّه بن سنان قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : أرأيت ان وَجدتُ عَلَيَّ قراداً أو حَمَلَةً أطرحهما ( عنّي وانا محرم - فقيه ) قال : نعم وصغاراً لهم إنّهما رقيا في غير مَرْقاهما . « 4 » ورواه الصدوق تارة في الفقيه عن عبداللّه بن سنان وأخرى في العلل عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي نحوه . [ 7481 / 5 ] وعن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إنَّ الْقُراد ليس من البعير والحَلَمَة من البعير بمنزلة الْقَمْلَة من جسدك فلا تلقها والق القراد « 5 » ورواه إلى قوله « والحَلَمَة من البعير » الصدوق في الفقيه عن حريز . [ 7482 / 6 ] الفقيه : عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ان ألْقَى المحرم الْقُراد عن بعيره فلا بأس ولايلقي الحَلَمَة . « 6 » ورواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 362 ، التهذيب : 5 / 337 ، الاستبصار : 2 / 197 وجامع الأحاديث : 13 / 434 . ( 2 ) . الفقيه : 2 / 336 وجامع الأحاديث : 13 / 435 . ( 3 ) . التهذيب : 5 / 337 وجامع الأحاديث : 13 / 436 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 362 ، الفقيه : 2 / 385 الطبعة المحققة وعلل الشرائع : 2 / 457 . ( 5 ) . الكافي : 4 / 364 والفقيه : 2 / 230 . ( 6 ) . الفقيه : 2 / 364 الطبعة المحققة .
معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 313 | الشيخ محمد آصف المحسني