الباب ( 54 ) و ( 65 ) .
[ 7466 / 2 ] التهذيب : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حمّاد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه هو في الحل والحرم جميعا . « 1 »
70 - حكم قتل الجراد وأكله للمحرم
[ 7467 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جراداً ولا يقتله . قال : قلت : ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم قال : تَمْرُةٌ خير من جرادة وهي من البحر وكُلُّ شيء أصله من البحر ويكون في البرّ والبحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله فإن قتله متعمداً فعليه الفداء كما قال : اللّه تعالى
« وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ » -
خ يب ) . « 2 »
[ 7468 / 2 ] التهذيبان : عنه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي عبداللّه عليه السلام في محرم قتل جرادة قال : يطعم تَمْرَةً وتمرة خير من جرادة . « 3 »
[ 7469 / 3 ] وعنه عن فضالة عن معاوية قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الجراد يكون على ظهر الطريق والقوم مُحرِمون فكيف يصنعون قال : يتنكبونه ( يجتنبونه - صا خ ل ) ما استطاعوا قلت : فإن قتلوا منه شيئا ما عليهم قال : لا شيء عليهم . « 4 »
[ 7470 / 4 ] الكافي : علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال :
المحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق فإن لم يجد بداً فقتل فلا شيء عليه . « 5 »
[ 7471 / 5 ] التهذيبان :
عن موسى بن القاسم عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : على المحرم أن يتنكّب الجراد إذا كان على طريقه فإن لم يجد بداً فقتل ( فقتله - صا ) فلا بأس . « 6 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 367 وجامع الأحاديث : 13 / 429 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 363 وجامع الأحاديث : 13 / 430 .
( 3 ) . المصدر والجامع : 13 / 430 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 364 وجامع الأحاديث : 13 / 431 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 393 .
( 6 ) . التهذيب : 5 / 364 ، الاستبصار : 2 / 208 وجامع الأحاديث : 13 / 431 - 432 .