تصدّق بقيمته ورقاً يشتري ( واشتري - صا ) به علفاً يطرحه لحمام الحرام . « 1 »
[ 7462 / 8 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : قال ابوعبداللّه عليه السلام : ما وطئته أو وطأه بعيرك وأنت محرم فعليك فداؤه وقال : اعلم انّه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت جاهل به وأنت محرم في حجّك ولا في عمرتك إلّا الصيد فان عليك فيه الفداء بجهالة كان أو بعمد . « 2 »
[ 7463 / 9 ] التهذيبان : موسى بن القاسم ( عن عبد الرحمن - يب ) عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : وإن وطئ المحرم بَيْضَةً وكسرها فعليه درهم ، كلّ هذا يتصدّق به بمكّة ومِنَى وهو قول اللّه تعالى :
« تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ »
« 3 »
[ 7464 / 10 ] التهذيب : عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشتري لرجل محرم بيض نعام ( نعامة - كا ) فأكله المحرم فقال : على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت : وما عليهما ؟ فقال : على المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم وعلى المحرم ( الجزاء - كا ) لكل بيضة شاة . « 4 »
ورواه الكليني في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن علي بن رئاب . ورواه الشيخ في التهذيب أيضاً مختصرا عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب وفيه : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم .
لاحظ ما مرّ في الباب ( 54 ) .
69 - ما يجوز ذبحه للمحرم
[ 7465 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المحرم يذبح ( البقرة - خ ) والإبل والغنم وكُلَّ مالم يَصُفَّ من الطير وماأُحِلَّ للحلال ان يذبحه في الحرم وهو محرم في الحل والحرم . « 5 » لاحظ ما مر في
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 358 وجامع الأحاديث : 13 / 426 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 382 وجامع الأحاديث : 13 / 426 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 346 والاستبصار : 2 / 201 .
( 4 ) . التهذيب : 466 ، الكافي : 4 / 388 وجامع الأحاديث : 13 / 426 - 427 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 365 وجامع الأحاديث : 13 / 429 .