عن إبراهيم عن معاوية بن عمار . وإبراهيم هو ابن أبي سمال الموثق
[ 7483 / 7 ] التهذيبان : موسى بن القاسم عن أبي جعفر عن عبد الرحمن عن علاء عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم يَنْزِع الْقَمْلَة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما . « 1 »
[ 7484 / 8 ] وعنه عن عبد الرحمن عن حماد بن عيسى ، قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يُبِيْنُ الْقَمْلَة على جسده ( يشر القمّلة - عن جسده خ ص ) فيلقيها ، قال : يطعم مكانها طعاماً . « 2 »
72 - ما يجوز للمحرم أن يقتله أو يرميه من الدواب
[ 7485 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه وعن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير وصفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ( إذا أحرمت - كا ) فَاتِّقِ قتل الدواب كلّها إلّا الأفعي والعقرب والفأرة ( فاما الفأِرة - يب ) فإنها توهِي السقاء وتُحْرِق على أهل البيت وأما العقرب فان نبي اللّه صلى الله عليه وآله وسلم مَدَّيده إلى الحجر فلسعته ( عقرب - كا ) فقال لعنك اللّه لابرّاً تَدَعين ولا فاجراً والحيّة إذا أرادتك فاقتلهما فإن لم تردك فلاتردها والكلب العقور والسَّبُعُ إذا أراداك فاقتلها فإن لم يريداك فلا تردهما ، والأسود الغدر فاقتله على كل حال وارم الغراب رَمْياً والحِدَأةَ على ظَهْر بعيرك . « 3 »
[ 7486 / 2 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : تُقْتَل في الحرم والاحرام الافعي والأسود الْغَدِر وكُلُّ حَيَّةِ سَوْءٍ والعقرب والفأرة وهي الفُوَيْسَقة وتُرْجَم الغراب والحِدَأة رجماً فان عَرَضَ لك لصوص امتنعت منهم . « 4 »
[ 7487 / 3 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبيعمير عن معاوية عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 336 وجامع الأحاديث : 13 / 435 والاستبصار : 2 / 196 - 197 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 336 والاستبصار : 2 / 196 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 363 وجامع الأحاديث : 13 / 439 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 363 وجامع الأحاديث : 13 / 440 .