تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
سألته عن محرم قتل زنبوراً قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء قلت : لابل متعمداً قال : يطعم شيئا من الطعام قلت : إنّه أرادني قال : كلّ شيء أرادك فاقتله . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بتغيير في بعض الألفاظ إلى قوله « من الطعام » . [ 7488 / 4 ] ( محمد بن يحيى - معلّق ) عن أحمد عن علي بن الحكم عن عبد الرحمن بن العزرمي عن أبيعبداللّه عن أبيه عن علي عليهم السلام يقتل المحرم كل ماخشيه على نفسه . « 2 »

73 - مكان ما وجب من الفداء

[ 7489 / 1 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن يحيى عن عبداللّه بن سنان قال : قال ابوعبداللّه عليه السلام : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى وإن كان معتمراً نحر بمكّة قبالة الكعبة . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت . [ 7490 / 2 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان - يب وكا ) عن معاوية بن عمّار قال : يفدي المحرم فداء الصيد حيث أصابه . « 4 » ورواه في التهذيبين عن الكليني والسند مضمر . [ 7491 / 3 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يخرج ( يجترح - خ ل ) من حجته شيئا يلزمه منه دَمٌ يُجِزِئُه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله فقال : نعم وقال : فيما أعلم يتصدّق به . قال إسحاق : وقلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يخرج ( يجترح ) من ( عن ) حَجَّته ما يجب عليه الدم ولايُهَريقه حتّى يرجع إلى أهله فقال : يهريقه في أهله ويأكل منه شيء . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 364 ، التهذيب : 5 / 345 وجامع الأحاديث : 13 / 440 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 364 وجامع الأحاديث : 13 / 442 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 364 وجامع الأحاديث : 13 / 442 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 383 ، التهذيب : 5 / 373 ، الاستبصار : 2 / 211 وجامع الأحاديث : 13 / 445 . ( 5 ) . الكافي : 4 / 488 وجامع الأحاديث : 13 / 448 .