[ 7492 / 4 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن كفارة العمرة المفردة أين تكون فقال بمكّة إلّا ان يشاء صاحبها ان يؤخرها إلى منى ويجعلها بمكّة أحب إلَيَّ وأفضل . « 1 »
ولاحظ ما مرّ في الباب ( 11 ) ففيه ثلاث روايات وكذا ما يأتي في أبواب الهدي .
74 - حكم أكل المحرم من الفداءوالهدى
[ 7493 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبيعمير عن حماد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن فداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه فقال عليه السلام : يأكل من أضحيته ويتصدّق بالفداء . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني باسقاط كلمة صاحبه .
[ 7494 / 2 ] التهذيبان : عن محمّد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ( بن أبي عبداللّه - صا ) عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
سألته عن الْهَدْي ما يُأْكَلُ منه ( أشيء يُهْدِيه في المتعة أو غير ذلك - يب ) قال : كُلُّ هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه ، وكُلُّ هدي من تمام الحج فَكُلْ . « 3 »
وتقدم في الباب السابق ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 374 والاستبصار : 2 / 212 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 500 ، التهذيب : 5 / 224 وجامع الأحاديث : 13 / 448 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 224 والاستبصار : 2 / 273 .