حَمَلٌ صغير من الضأن . « 1 »
[ 7452 / 6 ] الفقيه : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أصاب المحرم في حمامة إلى أن تبلغ الظبي فعليه دم يهريقه ويتصدّق بمثل ثمنه أيضاً ، فإن أصاب منه وهو حلال فعليه أن يتصدق بمثل ثمنه . « 2 »
[ 7453 / 7 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي ولّاد الحنّاط عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : محرم قتل طيراً فيما بين الصفا والمروة عمداً ؟ قال : عليه الفداءو الجزاءو يعزر قال : قلت : ( له - خ ) فان قتله في الكعبة عمداً قال : عليه الفداء والجزاء ويضرب دون الحد ويقام ( يقلب - يب ) للناس كي ينكل غيره . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني وتقدم الروايات الدالة عليه .
67 - كفارة إصابة أفراخ نعام وأكلها
[ 7454 / 1 ] الفقيه : روى عليّ بن رئاب عن أبان بن تغلب عن أبي عبداللّه عليه السلام في قوم حجاج محرمين أصابوا افراخ نعام فاكلوا جميعا قال : عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها جميعاً فيشترونها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال . « 4 »
68 - ما يتعلق بكفارة البيض
[ 7455 / 1 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن محمد بن الفضيل وصفوان وغيره عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم وَطِىءَ بَيْضَ نَعام فَشَدَخَهَا قال :
فقضى فيها أمير المؤمنين عليه السلام أن يرسل الفحل في مثل عدد البيض من الإبل الإناث فما لَقِحَ سلّم ( حتى ينتج ) كان النِّتاج هَدْياً بالغ الكعبة وقال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : ماوطئته أو وطئه بعيرك أو دابتك وأنت محرم فعليك فدائه . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 346 والاستبصار : 2 / 201 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 167 وجامع الأحاديث : 13 / 413 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 396 ، التهذيب : 5 / 371 وجامع الأحاديث : 13 / 414 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 236 وجامع الأحاديث : 13 / 416 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 355 وجامع الأحاديث : 13 / 417 والاستبصار : 2 / 202 .