تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
يدرالرجل ما صنع الصيد قال : عليه الفداء كاملًا إذا لم يدر ما صنع الصيد . « 1 » [ 7442 / 4 ] التهذيبان : عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل رمى صيداً فكسر يده أو رجله وتركه ( فتركه - صا خ ل ) فرعي الصيد قال : عليه ربع الفداء . « 2 »

65 - ما يجب على المحرم إذا أصاب ثعلباً أو إرنباً أو غيرهما

[ 7443 / 1 ] الفقيه : عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن محرم أصاب إرنباً أو ثعلباً فقال : في إرنب دم شاة . « 3 » ورواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن البزنطي . [ 7444 / 2 ] وعن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الإرنب يصيبه المحرم فقال : شاة هدياً بالغ الكعبة . « 4 » [ 7445 / 3 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ( في - يب ) اليربوع والْقُنْفُذ والضَّبُّ إذا اصابه ( أماته - خ ل كا ) المحرم فعليه جَدْىٌ والْجَدْيُ خير منه وانّما قلت : هذا كي يَنْكُلُ عن صيد غيره . « 5 » ورواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن عليّ بن رئاب عن مسمع عن أبي عبداللّه عليه السلام . وفيه : إنّما جعل هذا لكي ينكل عن فعل غيره من الصيد . أقول : أيّ يمتنع عنه . [ 7446 / 4 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية قال : قلت : لأبي عبداللّه عليه السلام : محرم قتل عَظَاية قال : كَفٌّ من طعام . « 6 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 359 وجامع الأحاديث : 13 / 406 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 359 والاستبصار : 2 / 205 . ( 3 ) . الفقيه : 2 / 233 ، التهذيب : 343 وجامع الأحاديث : 13 / 407 . ( 4 ) . الفقيه : 2 / 233 . ( 5 ) . الكافي : 4 / 364 والتهذيب : 5 / 344 . ( 6 ) . التهذيب : 5 / 345 وجامع الأحاديث : 13 / 408 .