تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

66 - كفارة الطير والفرخ

[ 7447 / 1 ] التهذيب : موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبدالرّحمن بن الحجاج وعن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : وجدنا في كتاب علي عليه السلام في القَطَاة إذا أصابها المحرم حَمَلٌ قد فُطِمَ من اللّبن وأَكَلَ من الشجر . « 1 » [ 7448 / 2 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إن قتل المحرم حمامة في الحرم فعليه شاة وثمن الحمامة درهم أو شبهه يتصدق به أو يطعمه حمام مكّة فان قتلها في الحرم وليس بمحرم فعليه ثمنها . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني . [ 7449 / 3 ] الكافي والتهذيبان : علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المحرم إذا أصاب حمامة ففيها شاة وإن قتل فِرَاخَه ففيه حَمْلٌ وإن وَطِىءَ البيضَ فعليه درهم . « 3 » [ 7450 / 4 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن الجرمي ( الحرمي - خ ) عنهما عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن محرم قتل حمامة من حمام الحرم خارجا من الحرم قال : فقال عليه شاة . قلت : فان قتلها في جوف الحرم قال : عليه شاة وقيمة الحمامة قلت : فان قتلها في الحرم وهو حلال قال : عليه ثمنها ليس عليه غيره قلت : فمن قتل فَرْخاً من فِراخ الحمام وهو محرم قال : عليه حَمَلٌ . « 4 » أقول : والمراد من قوله « عنهما » محمّد بن أبي حمزة الثقة ودرست بن أبي منصور المجهول واما الجرمي فهو علي بن الحسن بن محمّد الطائي الطاطري الموثق . [ 7451 / 5 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام إنّه قال : في محرم ذبح طيراً إنّ عليه دم شاة يهريقه فإن كان فَرْخا فَجَديٌ أو
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 344 وجامع الأحاديث : 13 / 409 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 395 ، التهذيب : 5 / 370 وجامع الأحاديث : 13 / 410 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 389 والتهذيب : 5 / 345 . ( 4 ) . التهذيب : 5 / 347 وجامع الأحاديث : 13 / 411 .