زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول اللّه « ذكر مثل ما سبق » « 1 »
أقول : الأحسن رد علم الخبرين إلى قائلهما فان الالتزام بتحريف القرآن ولو كان بمقدار حرف بمثل هذين الخبيرين غيرميسور والمفهوم من الآية مقارنة حكم الحكمين في عرض واحد لافي الطول واللّه العالم بمراده ثم الروايات الدالة على وجوب الكفارة على المحرم لأجل الصيد كثيرة تقدمت في الأبواب السالفة وتأتي أيضا .
64 - كفارة كسر بعض أعضاء الصيد
[ 7439 / 1 ] التهذيبان : موسى بن القاسم عن علي الجَرْمِي ( الحرمي - خ يب ) عن محمد بن أبي حمزة ودرست عن عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
سألته عن محرم رمي صيداً فأصاب يده فَعَرَجَ ( فجرح - يب خ ل ) فقال : إن كان الظبي مشى عليها ورَعَى وهو ينظر اليه فلا شيء عليه وإن كان الظبي ذهب على وجهه ( لوجهه - يب خ ) ( وهو رافعها - يب ) فلايدري ما صنع فعليه فداؤه لأنّه لا يدري لعلّه قد هلك . « 2 »
[ 7440 / 2 ] الفقيه : ابن مسكان عن أبي بصير قال : قلت لأَبي عبداللّه عليه السلام رجل رمي صيدا ( ظبيا - يب صا ) وهو محرم فكسر يده أو رجله فذهب ( الظبي - يب صا ) على وجهه فلايدري ما صنع فقال : عليه فدائه قلت : فإن ( فإنّه ) رآه بعد ذلك قد رعى ومشى قال : عليه ربع قيمته ( ثمنه ) « 3 »
ورواه الشيخ في التهذيبين بأدنى تفاوت عن موسى بن القاسم عن صفوان عن عبداللّه بن سنان عن أبي بصير .
[ 7441 / 3 ] التهذيب : موسى بن القاسم عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال :
سألته عن رجل رمى صيداً وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 397 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 385 ، الاستبصار : 2 / 205 وجامع الأحاديث : 13 / 205 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 233 ، التهذيب : 5 / 395 والاستبصار : 2 / 205 .