[ 7427 / 5 ] العلل : عن ابن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن عليّ بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن أبي أيّوب قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : رجل اضطرّ وهو محرم إلى صيد وميتة من أيهما يأكل قال : يأكل من الصيد قلت : فان اللّه قد حرّمه عليه وأحلّ له الميتة قال : يأكل ويفدي فإنّما يأكل من ماله . « 1 »
[ 0 / 6 ] التهذيبان : عن الصفار عن محمد بن عبد الجبار عن إسحاق عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن عليّا عليه السلام كان يقول : إذا اضطرّ المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحلّ اللّه له . « 2 »
أقول : يحمل على التقية لان المنقول من كثير من العامة انّهم يجوزون أكل الميتة . واما ان اللّه تعالى أحل الميتة للمضطر دون الصيد فليس بمعيّن لأن الاضطرار يرفع
الحرمة فلا فرق بين الميتة والصيد إلّا بمجرد ذكر الاوّل بخصوصه في القرآن ومن المعلوم أن الميتة أكثر قبحا حسب مذاق المتشرعة الكاشف عن نظر الشرع فيقدم الأخف على الأشدّ . على أن صحة رواية ابن عبد الجبار عن إسحاق مباشره محل تردد . وإسحاق أيضاً مشترك .
62 - جواز شرب الماء من جلود الصيد
[ 7428 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عليّ بن مهزيار قال :
سألت الرجل عن المحرم يشرب الماء من قِرْبَة أو سِقَاءٍ إتُّخِذَ من جلود الصيد هل يجوز ذلك أم لا ؟ فقال : يشرب من جلودها . « 3 »
ولعلّ الرجل هو الجواد عليه السلام أو الهادي عليه السلام وللّه العالم . لكنّ الحكم مطابق للقاعدة .
63 - جزاء قتل النعامة وحمار الوحش وغيرهما
قال اللّه تعالى :
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعامُ
هامش
( 1 ) . علل الشرائع : 2 / 445 وجامع الأحاديث : 13 / 386 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 368 والاستبصار : 2 / 209 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 397 وجامع الأحاديث : 13 / 388 .