تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
عن جميل قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام الصيد يكون عند الرجل من الوحش في أهله أو من الطير يُحْرِم وهو في منزله قال : وما به بأس ( لا بأس - كا ) لايضرّه . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني .

58 - حرمة أكل الصيد على المحرم وان صاده المحل

[ 7413 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى جميعاً عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان الذي أصابه مُحِلٌّ وليس عليك فداء ما آتيته بجهالة إلّا الصيد فان عليك الفداء بجهل كان أو بعمد « 2 » ورواه الشيخ في التهذيب عن ابن أبي عمير وصفوان . [ 7414 / 2 ] وعنه عن أبيه عن حمّاد بن عيسى عن حريز بن عبداللّه عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن لحوم الوحش تُهْدَى إلى الرّجل ولم يعلم صيدها ولم يأمر به أيأكله قال : لا . قال : وسألته أياكل قديدالوحش ( وهو - خ ) محرم قال لا . « 3 » [ 7415 / 3 ] التهذيب : موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن لحوم الوحش تُهْدَى للرجل وهو محرم لم يعلم بصيده ولم يأمر به ( أ - خ ) يأكله قال : لا . « 4 » أقول : تقدم ما يدل عليه وهو كثير جدا ويأتي أيضاً .

59 - ما ذبحه المحرم في غير الحرم أو ذبحه المحل في الحرم ميتة

[ 7416 / 1 ] التهذيبان : عن محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن إسحاق ( بن عمار - خ صا ) عن جعفر عن عليّ ( ان عليا - خ ) عليه السلام كان يقول : إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محلّ ولا محرم فإذا ذبح المحل الصيد في جوف
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 382 ، التهذيب : 5 / 363 وجامع الأحاديث : 13 / 376 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 481 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 382 وجامع الأحاديث : 13 / 378 . ( 4 ) . التهذيب : 5 / 314 .