مَساكِينَ أَوْ عَدْلُ ذلِكَ صِياماً لِيَذُوقَ وَبالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ »
( المائدة 95 )
[ 7429 / 1 ] الكافي : أبو عليّ الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعاً عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قلت : المحرم يقتل نعامة قال : عليه بدنة من الإبل قلت : يقتل حمار وحش قال : عليه بدنة قلت : فالبقرة قال : بقرة . « 1 »
[ 7430 / 2 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعن علي بن النعمان عن ابن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبداللّه عليه السلام : في الظبي شاة وفي البقرة بقرة وفي الحمار بدنة وفي النعمانة ، بدنة وفيما سوى ذلك قيمته . « 2 »
[ 7431 / 3 ] الفقيه : عن عبداللّه بن مسكان عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش قال : عليه بدنة قلت : فإن لم يقدر قال : يطعم ستين مسكينا قلت : فإن لم يقدر على مايتصدق به ما عليه ؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما قلت :
فان أصاب بقرة ما عليه قال : عليه بقرة قلت : فإن لم يقدر على بقرة قال : فليطعم ثلاثين مسكينا قلت : فإن لم يقدر على ما يتصدّق به قال : فليصم تسعة أيام ، قلت : فان أصاب ظبيا ما عليه ، قال : عليه شاة قلت : فإن لم يجد شاة قال : فعليه إطعام عشرة مساكين قلت : فإن لم يجد مايتصدق به قال : فعليه صيام ثلاثة أيّام . « 3 »
ورواه الشيخ في تهذيبه عن موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الجرمي عن محمد ودرست عن عبداللّه بن مسكان بتفاوت وليس فيه حمار وحش ومحمد المذكور في السند مردّد بين رجلين كلاهما ثقة . وأمّا درست فالأظهر أنّه مجهول لكن لا يضر جهالته با السند .
[ 7432 / 4 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 341 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 341 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 233 ، التهذيب : 5 / 342 وجامع الأحاديث : 13 / 389 - 390 .