الحرم فهو ميتة لا يأكله محل ولامحرم . « 1 »
60 - المحرم إذا أصاب الصيد في الحرم يدفنه وإن أصابه في الحل فللحلال أن يأكله
[ 7417 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حمّاد بن عيسى وابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار قال : قال ابوعبداللّه عليه السلام : إذا أصاب المحرم الصيد في الحرم وهو محرم فانّه ينبغيله أن يدفنه ولا يأكله أحد وإذا أصابه في الحل فإن الحلال يأكله وعليه هو الفداء . « 2 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني .
[ 7418 / 2 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيداً وأهدى إِلَىَّ منه قال : لا ، إنّه صيد في الحرم . « 3 »
[ 7419 / 3 ] وعنه عن حماد بن عيسى عن حريز قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن محرم أصاب صيداً يأكل منه الْمُحِلُّ فقال : ليس على المحل شيء إنّما الفداء على المحرم . « 4 »
[ 7420 / 4 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن معاوية بن عمار قال :
سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن رجل أصاب صيداً وهو محرم أياكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، إنّما الفداء على المحرم . « 5 » قيل يجوز أكله للحلال إذا صيد في الحلّ .
[ 7421 / 5 ] الكافي : عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل أصاب من صيد أصابه محرم وهو حلال قال : فليأكل منه الحلال وليس عليه شيء إنّما الفداء على المحرم . « 6 »
[ 7422 / 6 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن عباس عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل أصاب صيداً وهو محرم أكل منه وأنا حلال قال :
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 377 ، الاستبصار : 2 / 214 وجامع الأحاديث : 13 / 382 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 382 ، التهذيب : 5 / 378 والاستبصار : 2 / 215 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 375 وجامع الأحاديث : 13 / 383 .
( 4 ) . المصدر .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 375 ، الاستبصار : 2 / 215 وجامع الأحاديث : 13 / 383 .
( 6 ) . الكافي : 4 / 382 وجامع الأحاديث : 13 / 383 .