تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

13 - جواز المشي تحت ظل المحمل ودخوله في الخباء

[ 7246 / 1 ] الكافي : عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا عليه السلام : هل يجوز للمحرم ان يمشي تحت ظل المحمل فكتب عليه السلام : نعم . قال : وسأله رجل عن الظلال للمحرم من أذي مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي شاة ويذبحها بمنى . « 1 »

14 - المحرم لا يمسّ شيئاً من الطيب ولا يدهن ويمسك على انفه من الريح الطيبة دون المنتنة وكفارة الطيب

[ 7247 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن فضالة وصفوان عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا تمس شيئا من الطيب وأنت محرم ولا من الدهن واتّق الطيب وأمسك علي أنفك من الريح الطيبة ولا تمسك عليها من الريح المنتنة فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذّذ بريح طيبة واتّق الطيب في زادك فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله ( مثله - خ ) وليتصدّق بصدقة بقدر ما صنع وإنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء المسك والعنبر والورس والزعفران غير أنّه يكره للمحرم الأدهان الطيبة إلّا المضطرّ إلى الزّيت أو شبهه يتداوي . « 2 » [ 7248 / 2 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان وابن أبي عمير من معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا تمسّ شيئاً من الطيب ولا من الدهن في إحرامك واتّق الطيب في طعامك وأمسك على أنفك من الرائحة الطيّبة ولا تمسك عنه من الريح المنتنة فانّه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة . « 3 » [ 7249 / 3 ] وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام ( أنّه ) قال : لا تمسّ ريحاناً وأنت محرم ولا شيئاً فيه زعفران ولا
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 351 وجامع الأحاديث : 13 / 261 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 304 وجامع الأحاديث : 13 / 266 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 353 وجامع الأحاديث : 13 / 267 .