أصحابنا - معلّق ) عن أحمد بن محمّد بتفاوت .
[ 7241 / 17 ] وعن سعد ( بن عبداللّه - صا ) عن أبي جعفر عن محمّد بن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال . « 1 »
[ 7242 / 18 ] الفقيه : روى عن عبداللّه بن سنان قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : لأبي وقد شكا اليه حَرَّ الشمس وهو محرم وهو يتأذّي به وقال : ترى أن أستَتِرَ بطرف ثوبي قال :
لا بأس بذلك ما لم يصبك ( يصب - خ ) رأسك « 2 » يأتي ما يدل عليه في البابين الآتيين .
[ 7243 / 19 ] التذهبيان : موسى بن القاسم عن ابن جبلة ( ابن أبي جميلة - خ ، ل ، صا ) عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المحرم يظلّل عليه وهو محرم ؟ قال :
لا ، الا مريض أو من به علّة والّذي لا يطيق الشمس . « 3 »
أقول : عبداللّه بن جبلة ثقة واما ابن أبي جميلة فلا وجود له ، فالنسخة المذكورة مغلوطة .
12 - جواز استتار المحرم بعض جسده ببعض
[ 7244 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس ان يضع المحرم ذراعه على وجهه من حَرَّ الشمس وقال : لا بأس أن يستر بعض جسده ببعض . « 4 »
[ 7245 / 2 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن المعلّي بن خنيس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لايستتر المحرم من الشمس بثوب ولا بأس أن يستتر بعضه ببعض . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 312 وجامع الأحاديث : 13 / 260 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 227 وجامع الأحاديث : 13 / 260 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 309 وجامع الأحاديث : 13 / 254 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 308 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 352 وجامع الأحاديث : 13 / 360 .