الظلال للمحرم فقال : اضْحَ لمن أحرمتَ له ، قلت : إنّي مَحْرور وإنَّ الْحُرَّ يشتد عَلَيَّ فقال : أما علمت أن الشمس تغرب بذنوب المجرمين . « 1 »
[ 7230 / 6 ] الاستبصار : عن سعد عن العباس بن معروف عن عبداللّه بن المغيرة قال :
قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام : أُظَلِّلُ ( على نفسي - خ ) وأنا مُحْرِم قال : لا . قلت : أُفَأُظُلِّلُ وأُكفّر ؟
قال : لا . قلت : فان مرضت قال : ظلّل وكَفّر ورواه في الفقيه عن عبداللّه بن المغيرة وزاد : ثم قال : أما علمت أن رسول اللّه عليه السلام قال : ما من حاج يُضَحّي ملبيا حَتَّى تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها . « 2 »
[ 7231 / 7 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام قال : سألته عن المحرم يُظلّل على نفسه فقال : أمِنْ علّة ؟ فقلت : يؤذيه حَرُّ الشمس وهو محرم فقال : هي علّة يظلّل ويفدي . « 3 » والبرقي يؤخذ بقوله احتياطاً .
[ 7232 / 8 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عن المحرم يركب القبّة فقال : لا ، قلت : فالمرأة المحرمة قال : نعم . « 4 »
[ 7233 / 9 ] التهذيبان : عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يركب في القبة قال : ما يعجبني ذلك الّا أن يكون مريضا . « 5 »
[ 7234 / 10 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يركب في الكنيسة فقال : لا ، وهو للنساء جائز . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 350 .
( 2 ) . الاستبصار : 2 / 187 ، الفقيه : 2 / 225 وجامع الأحاديث : 13 / 255 - 256 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 310 والاستبصار : 2 / 186 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 312 وجامع الأحاديث : 13 / 257 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 309 والاستبصار : 2 / 185 - 186 والجامع : 13 / 257 .
( 6 ) . التهذيب : 5 / 312 .