[ 7235 / 11 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن أبي عبداللّه عليه السلام : لا بأس بالْقُبْة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم . « 1 » والفقيه رواه عن حريز .
[ 7236 / 12 ] وعن الصفار عن محمّد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال : قلت له عليه السلام :
جعلت فداك إنّه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام لأنّي محرور تشتدّ عليّ الشمس فقال : ظلّل وارق دما فقلت له : دما أو دمين ؟ قال : للعمرة ؟ قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة فنحلّ فنحرم بالحج قال : فارق دمين . « 2 »
[ 7237 / 13 ] الفقيه : روى أحمد بن محمّد أنّه سأل محمّد بن إسماعيل بن بزيع أبا الحسن عليه السلام وأنا اسمع عن الظلّ للمحرم في أذًى من مطر أو شمس أو قال : من علّة فأمر بفداءشاة يذبحها ( يحلّ بها - خ ل ) بمنى وقال : نحن إذا أردنا ذلك ظلّلنا وفدينا . « 3 »
[ 7238 / 14 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذي ( من ) مطر أو شمس وأنا أسمع فأمره أن يفدي ( يهدى - يب خ ط ) شاة يذبحها بمنى . « 4 » السند مضمر .
[ 7239 / 15 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن محمّد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظل للمحرم من أذى مطر أو شمس فقال : أرى أن يفديه بشاة يذبحها بمنى . « 5 »
[ 7240 / 16 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد ( بن عيسى - يب صا ) عن إبراهيم بن أبي محمود ، قال : قلت للرضا عليه السلام : المحرم يظلّ على مَحْمِلِهِ ويَفْدِي إذا كانت الشمس و ( أو - صا ) المطر يضرّ به قال : نعم قلت : كم الفداء قال : شاة . « 6 » ورواه في الكافي عن ( عدة من
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 312 ، الفقيه : 2 / 226 وجامع الأحاديث : 13 / 258 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 311 وجامع الأحاديث : 13 / 258 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 226 وجامع الأحاديث : 13 / 258 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 311 والاستبصار : 2 / 186 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 334 وجامع الأحاديث : 13 / 259 .
( 6 ) . التهذيب : 5 / 311 والكافي : 4 / 351 .