أقول : لم يذكر الكليني رحمه الله كلمة ( عن ) قبل كلمة أحمد .
[ 7219 / 4 ] محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : ان خرج بالرجل الخُراج أو الدمّل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن . « 1 »
أقول : الحديث غير مختصّ بالمحرم والمحرمة وإنّما أو ردته تبعاً للكليني رحمه اللّه في الكافي .
[ 7220 / 5 ] الفقيه : عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبداللّه عليه السلام انّه قال يكره للمحرم ان يجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال : أضْحَ لمن أحرمتَ له . « 2 »
[ 7221 / 6 ] وعن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : يكره للمحرم ان يجوز بثوبه فوق أنفه ولا بأس ان يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه . « 3 » يعني من الأسفل .
10 - حكم النوم على الوجه على الراحلة وعلى فراش أصفرّ
[ 7222 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينام على وجهه على زاملته قال : لا بأس به . « 4 » والزاملة الدّابة التي يحتمل عليها .
[ 7223 / 2 ] الفقيه : عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا بأس بذلك . « 5 » وتقدّم ما يدل عليه أيضاً .
[ 7224 / 3 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن المعلّي بن أبي عثمان ( عثمان - خ ل ) عن معلّى بن خنيس عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : كره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو على
هامش
( 1 ) . المصدر .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 226 وجامع الأحاديث : 13 / 251 - 252 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 226 وجامع الأحاديث : 13 / 251 - 252 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 349 .
( 5 ) . الفقيه : 2 / 227 .