تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
[ 7185 / 7 ] الفقيه : وفي رواية حريز قال : إذا كان للمرأة حُلِيَّ لم تحدثه للاحرام لم تنزع حليها ( عليها - خ ل ) « 1 » السند مضمر أو مقطوع . [ 7186 / 8 ] التهذيب : عن سعد بن عبداللّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : تلبس المحرمة ( المرأة - خ ) الخاتم من الذهب . « 2 » [ 7187 / 9 ] التهذيبان : عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن صفوان عن حريز عن محمّد بن مسلم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المحرمة تلبس الحِليَّ كُلَّه إلّا حلياً مشهوراً للزينة . « 3 » وتقدّم مايتعلّق به في اوّل باب كيفية وجوه الحج ويأتي قوله عليه السلام : لاتلبس الحُلِيّ .

3 - حكم من لبس في احرامه ثوبا لا ينبغي له لبسه

[ 7188 / 1 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار وغير واحد عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل أحرم وعليه قميص ( قميصه - يب ) قال : ينزعه ولا يشقّه وان كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه . « 4 » ورواه في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير . [ 7189 / 2 ] وبالاسناد عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : قال : ان لبست ثوباً في إحرامك لا يصلح لك لبسه فَلَبِّ وأعد غسلك وإن لبست قميصاً فشقّه وأخرجه من تحت قدميك . « 5 » [ 7190 / 3 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : إذا لبست قميصا وأنت محرم فشقّه وأَخْرِجْه من تحت قدميك . « 6 »
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / ( 2 ) . التهذيب : 5 / 76 وجامع الأحاديث : 13 / 231 . ( 3 ) . التهذيب : 5 / 75 والاستبصار : 2 / 310 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 348 ، التهذيب : 5 / 72 وجامع الأحاديث : 13 / 234 . ( 5 ) . المصدر . ( 6 ) . التهذيب : 5 / 72 .