أبواب ما يجب اجتنابه « 1 » على المحرم وما فيه الكفارة
1 - مالايجوز لبسه للمحرم من الثياب
[ 7174 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتلبس ثوبا له ازرار وأنت محرم إلّا ان تَنْكُسَه ولا ثوبا تُدَرَّعَه ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار ولاخُفَّيْن إلّا أن لا يكون لك نعلان قال : وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة . « 2 »
ورواه الصدوق في الفقيه عن معاوية إلى قوله : نعلان بتفاوت والجامع .
[ 7175 / 2 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لاتلبس وأنت تريد الاحرام ثوبا تَزُّرُه ولاتَدَّرعه ولاتّلْبَسْ سراويل الَّا انْ لا يكون لك إزار ولا الخفين إلّا ان لا يكون لك نعلان . « 3 »
[ 7176 / 3 ] الفقيه : عن زرارة عن أحدهما عليه السلام قال : سألته عمّا يكره للمحرم أن يلبسه فقال : يلبس كلّ ثوب إلّا ثوباً واحداً يتدرعه . « 4 »
[ 7177 / 4 ] الكافي : عن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال : نعم . وفي كتاب عليّ عليه السلام : لا يلبس طيلسانا حتى يُنْزَعُ أزرارهُ فحدّثني أبي إنّما كرِّهَ
هامش
( 1 ) . وهل الأمور المذكورة في هذه الأبواب من المحرّمات على المحرم أو مما يجب الاجتناب عنها ؟ وبعبارة أخرى هي من المحرمات أو من الواجبات فتكون من التروك الواجبة ؟ فيه وجهان والاوّل هو الأظهر وعنوان الأبواب لأجل متابعة جامع أحاديث الشيعة .
( 2 ) . الكافي : 4 / 340 ، الفقيه : 2 / 218 وجامع الأحاديث : 13 / 225 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 69 - 70 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 218 وجامع الأحاديث : 13 / 225 .