ذلك مخافة أن يزرّ الجاهل عليه . « 1 »
[ 7178 / 5 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام مثل ذلك وقال : إنّما كُرِهَ ذلك مخافةَ ان يَزُرَّه الجاهل فاما الفقيه فلا بأس أنْ يلبسه . « 2 »
وفي الفقيه عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام : في المحرم يلبس الطيلسان المزرّر قال :
نعم في كتاب علي عليه السلام : لا تلبس طيلسانا حتى تحل أزْراره وقال : إنّما كُرِهَ ذلك . . . وذكر مثله .
وفي العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد وعبداللّه ابني محمّد بن عيسى عن محمّد بن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان عن عبداللّه ابنالحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : وجدنا في كتاب جدي عليه السلام لايلبس المحرم طيلسانا مزرّراً فذكرت ذلك لأَبي فقال : إنّما فعل ذلك كراهة ان يزرّه عليه الجاهل فاما الفقيه فَإنه لا بأس به أن يلبسه « 3 » تقدم ما يتعلق به في باب من بعث بهديه وما أشرنا اليه في الباب ( 9 ) من أبواب الاحرام وما في باب لبس القباء مقلوبا ويأتي ما يدل عليه .
2 - حكم لبس المخيط والحلي وغيرهما للمحرمة
[ 7179 / 1 ] التهذيبان : عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمّد بن أبي حمزة وصفوان بن يحيى وعليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج ؟ فقال نعم لا بأس به وتلبس الخلخالين والْمَسَكَ . « 4 »
الظاهر إرادة المحرمة وان لم يذكر فيه الاحرام .
وروى ذيله في الاستبصار عن الحسين بن سعيد بنفس السند هكذا : لا بأس ان تلبس المرأة الخلخالين والمسك .
وفي الفقيه عن يعقوب بن شعيب انّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة تلبس الحلى قال :
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 340 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 340 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 217 وعلل الشرائع : 2 / 408 وجامع الأحاديث : 13 / 226 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 70 والاستبصار : 2 / 309 و 310 ، الفقيه : 2 / وجامع الأحاديث : 13 / 229 .