تلبس الْمَسَكَ ( المسكة - خ ل ) والخلخالين .
قيل : المسك بفتحتين بسورة من ذبل أو عاج . والذبل كفلس شيء كاج .
[ 7180 / 2 ] الكافي : عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمّد الحلبي قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة إذا أحرمت أيلبس السراويل قال : نعم إنّما يريد بذلك الستر ( السترة - كا ويب ) ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني والصدوق في الفقيه عن محمّد بن علي الحلبي . « 1 »
[ 7181 / 3 ] التهذيب : عن سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن صفوان بن يحيى والنضر بن سويد عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : تلبس ( المرأة - خ ) المحرمة الحايض تحت ثيابها غلالة « 2 » رواه الصدوق في الفقيه عن عبداللّه بن سنان . « 3 »
[ 7182 / 4 ] الفقيه : سأل أبا عبداللّه عليه السلام يعقوب بن شعيب عن المرأة تلبس الحُلِيَّ فقال :
تلبس المسك والخلخلالين . « 4 »
أقول : طريق الصدوق إلى يعقوب حسن على وجه .
[ 7183 / 5 ] الفقيه : عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب الْخَزِّ وليس يُكْرَهُ إلّا الحرير المحض . « 5 »
[ 7184 / 6 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبدالرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة يكون عليها الحُلَيّ والخلخال والْمَسَكَةَ ( المسك - خ ) والقُرْطان من الذهب والوَرِقِ تُحْرِم فيه وهو عليها وقد شكانت تَلْبَسُه في بيتها قبل حجها ( أو - يب ) انتزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال :
تحرم فيه وتلبسه من غير أن تظهره للرجال ( للرجل - يب صا ) في مركبها ومسيرها ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 346 ، التهذيب : 5 / 76 والفقيه : 2 / 219 .
( 2 ) . . الغلالة - بالكسر - ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتّقي به الحائض عن التلويث .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 76 ، الفقيه : 2 / 219 وجامع الأحاديث : 13 / 230 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 220 وجامع الأحاديث : 13 / 230 .
( 5 ) . المصدر .
( 6 ) . الكافي : 4 / 345 ، التهذيب : 5 / 75 ، الاستبصار : 2 / 310 وجامع الأحاديث : 13 / 230 .