[ 7193 / 7 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام : المحرم إذا احتاج إلى ضروب من الثياب يلبسها ؟ قال : عليه لكلّ صنف منها فداء . « 1 » ويأتي ما يتعلق به .
4 - جواز عقد الثوب وحكم عقد الإزار في العنق وغير ذلك
[ 7194 / 1 ] الفقيه : سأل سعيد الأعرج أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يعقد ازاره في عنقه قال :
لا . « 2 »
أقول : سنده اليه مورد للاحتياط .
[ 7195 / 2 ] وعن عمران الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : المحرم يشدّ على بطنه العمامة وإن شاءيعصبها على موضع الإزار ولايرفعها إلى صدره . « 3 »
5 - جواز شدّ النفقة والهميان على الوسط
[ 7196 / 1 ] الفقيه : عن علي بن أسباط عن عمّه يعقوب بن سالم قال : قلت لأبى عبداللّه عليه السلام يكون معي الدراهم فيها تماثيل وأنا محرم فاجعلها في همياني وأشدّ في وسطى قال : لا بأس أوليس هي نفقتك وعليها اعتمادك بعد اللّه عزّوجلّ . « 4 »
أقول : في وثاقة يعقوب بن سالم تردد وكلام والأخذ بقوله من باب الاحتياط لازم أو حسن .
[ 7197 / 2 ] الكافي : وعن العدة عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يشدّ على بطنه العمامة قال : لا . ثم قال : كان أبي يقول : يشدّ على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فانّها تمام حجه . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 384 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 221 وجامع الأحاديث : 13 / 237 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 221 وجامع الأحاديث : 13 / 238 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 83 وجامع الأحاديث : 13 / 239 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 343 ، علل الشرائع : 2 / 455 وجامع الأحاديث : 13 / 240 .