ورواه الصدوق في العلل عن ابن الوليد عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد ، بتفاوت وفي سنده : عن النضر بن عاصم وهو محرّف عن عاصم .
[ 7198 / 3 ] وعن محمّد بن يحيى عن محمّد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يُصُّرُ الدراهم في ثوبه قال : نعم ويلبس المنطقة والهِمْيان . « 1 »
[ 7199 / 4 ] الفقيه : عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام :
المحرم يشدّ الهميان في وسطه ؟ فقال : نعم وما خيره بعد نفقته . « 2 »
6 - جواز لبس الخفين والجور بين عند الاضطرار
[ 7200 / 1 ] الفقيه : عن رفاعة انّه سأل أبا عبداللّه عليه السلام عن المحرم يلبس الجور بين فقال :
نعم والخفين إذا اضطر اليهما . « 3 »
[ 7201 / 2 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : وأيّ محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطرّ إلى ذلك والجور بين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما . « 4 »
[ 7202 / 3 ] وعنه عن محمّد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين وان لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه ( عنقه - خ ) أو قباءه بعد أن يَنْكُسَه . « 5 »
[ 7203 / 4 ] الكافي : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن غير وأحد عن ابان عن عبد الرحمن عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال : المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل . « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 344 وجامع الأحاديث : 13 / 240 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 346 الطبعة المحققة .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 217 وجامع الأحاديث : 13 / 241 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 384 وجامع الأحاديث : 13 / 241 .
( 5 ) . التهذيب : 5 / 70 وجامع الأحاديث : 13 / 242 .
( 6 ) . الكافي : 4 / 347 وجامع الأحاديث : 13 / 242 .