تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
[ 7170 / 4 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام انه سئل أنّ المتمتّع متى يقطع التلبية قال : إذا نظر إلى أعراش ( عراش - يب صا ) مكّة عَقَبَةَ ذِي طُوًى قلت : بيوت مكّة قال : نعم . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني لكن فيهما عن العدة عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر أقول : اولًا الظاهر اشتباه التهذيبين في روايتهما عن العدّة فان الكافي يروي عن محمد بن يحيى وثانيا سقوط اسم البزنطي في بعض النسخ الكافي التي على أساسه طبع الكافي وذلك بقرينة سند التهذيبين وعلى الجملة اعتبار السند لاغبار عليه . [ 7171 / 5 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد . « 2 » [ 7172 / 6 ] وعن حميد بن زياد عن ( ابن - خ ) سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : يُقْطَعْ تلبية المعتمر إذا دخل الحرم . « 3 » وما في النسخة من كلمة ( بن ) هو الصحيح . أيّ عن ابن سماعة كما في نسخة الكمبيوتر من ( الكافي ) أيضاً وحمله الشيخ رحمه الله على جواز القطع . [ 7173 / 7 ] وعن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن مرازم عن أبي عبداللّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الإبل أخفافها في الحرم . « 4 » رواه الصدوق‌الفقيه عن مرازم . تقدم ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 399 ، التهذيب : 5 / 94 ، الاستبصار : 2 / 176 وجامع الأحاديث : 13 / 221 . ( 2 ) . الكافي : 4 / 537 وجامع الأحاديث : 13 / 222 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 537 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 537 ، الفقيه : 2 / 277 وجامع الأحاديث : 13 / 223 .