[ 7066 / 4 ] وبالاسناد عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمئت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا : ما ندري عيلك إحرام أم لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال : أن كان عليها مُهْلَةٌ فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وأن لم يكن عليها وقتٌ فَلْتَرْجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لايفوتها ( الحج فتحرم - يب ) . « 1 »
ورواه الشيخ في التهذيب عن موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان .
[ 7067 / 5 ] وعن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجّوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لاتصلّي فجهلوا أَنَّ مثلها ينبغي أنْ تُحْرِم فَمَضَوا بها كما هي حَتَّى قدموا مكّة وهي طامث حلال فسئلوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تُدرك ( الحج - خ ) فسألوا أبا جعفر عليه السلام فقال : تحرم من مكانها قد علم اللّه نيتها . « 2 »
[ 7068 / 6 ] وعن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : كتبت اليه أنَّ بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة شديدة ويُعْجِلهم أصحابهم وجَمَّالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلًا منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى أن يُحْرِموا من موضع الماء لِرِفقه بهم وخِفَّته عليهم فكتب أن رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم وَقَّتَ المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به عِلَّة فلايجاوز الميقات إلّا من عِلّة . « 3 »
وتقدم في أحاديث باب تعيين المواقيت ما يدل على عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 325 ، التهذيب : 5 / 389 وجامع الأحاديث : 13 / 116 .
( 2 ) . الكافي : 4 / 324 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 323 وجامع الأحاديث : 13 / 17 .