تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
حلق رأسه وردّه إلى المدينة فلما برأمن وجعه اعتمر قلت : أرأيت حين بَرَأَمن وجعه قبل أنْ يخرج إلى العمرة حَلّ ( حلت - كا ) له النساء قال : لاتحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة . قلت : فما بال رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم ( حين - كا خ ) رجع من الحديبية حَلَّتْ له النساءو لم يطف بالبيت قال : ليسا سواء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مصدودا والحسين عليه السلام محصورا . « 1 » ورواه الشيخ أيضا عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية . واعلم أن ما هو في التهذيبين والفقيه هو صدر الحديث إلى « . . . لا تحل له النساء » . [ 6957 / 2 ] وعن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أباعبداللّه عليه السلام عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، فقال : يواعد أصحابه ميعاداً فإن كان في حجّ فَمَحِلُّ الْهَدْي ( يوم - خ ) النحر إذا كان يوم النحر فليقصّ ( فليقصر - خ ) من رأسه ولا يجب الحلق حتى تنقضي مناسكه وان كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة الّتي يَعِدُهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قَصَّرَ وأَحَلَّ وإن كانَ مَرَضَ في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة إن أقام مكانه ( حتى يبرء ) إذا كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة وان كان عليه الحج رجع إلى أهله وأقام ففاته الحج وكان عليه الحج من قابل وان رَدُّوا الدراهم عليه ولم يجدوا هَدْياً ينحرونه وقد أَحَلَّ لم يكن عليه شيء ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضاً . وقال : ان الحسين بن علي عليه السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ علياً عليه السلام وهو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه في السقيا وهو مريض فقال : يا بُنَيَّ ما تشتكي فقال : اشتكي رأسي فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها وحلق رأسه وردّه إلى المدينة فَلَمّا برأ من وجعه اعتمر فقلت : أرأيت حين برأمن وجعه أَحَلَّ له النساء فقال : لاتحلّ له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة قلت : فما بال النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث رجع إلى المدينة حَلَّ له النساء ولم يَطُفْ بالبيت ؟ فقال : ليس هذا مثل هذا ، النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مصدوداً والحسين عليه السلام ( كان - خ ) محصوراً . « 2 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 423 و 464 ، الكافي : 4 / 369 - 370 ، الفقيه : 2 / 304 وجامع الأحاديث : 12 / 518 - 520 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 421 - 422 والجامع : 12 / 520 .