عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : أرسلت إلى أبي عبداللّه عليه السلام أنّ بعض من معنا من صرورة النساء قد إعتللن فكيف تصنع فقال : تنتظر ما بينها وبين التروية فان طهرت فلتهلّ وإلّا فلايدخلن عليها التروية إلّا وهي محرمة . « 1 »
[ 6951 / 19 ] التهذيبان : عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن يزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكة متمتعة فتحيض قبل أن تحلّ متى تذهب متعتها ؟ قال : كان ( أبو - صا ) جعفر عليه السلام يقول : زوال الشمس من يوم التروية كان موسى عليه السلام يقول : صلاة الصبح من يوم التروية فقلت : جعلت فداك عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج فقال : زوال الشمس ، فذكرت له رواية عجلان أبي صالح فقال : لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ، فقلت : فعليها هدي فقال : لا ، الّا أن تحبّ ان تتطوع ثم قال : أمّا نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة . « 2 » أقول : الرواية تدل على اختلاف انظار الأئمة في الاحكام وقد تقدم بحثه .
6 - حكم خروج المتمتع من مكة قبل قضاء مناسكه
[ 6952 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص البختري عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل قضى متعته ثم عرضت له حاجة أراد أن يخرج إليها قال : فقال فليغتسل لِلإحرام وليهلّ بالحج وليمض في حاجته وان لم يقدر على الرجوع إلى مكّة مضى إلى عرفات . « 3 » ورواه الشيخ عن ابن أبي عمير في التهذيب على كلام في سنده .
[ 6953 / 2 ] وعن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي قال :
سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن الرّجل يتمتّع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال :
يُهِلُّ بالحج من مَكَّة وما أُحِبُّ ( له - كا ) أن يخرج منها إلّا محرما ولا يتجاوز الطائف إنّها قريبة من مكة . « 4 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني .
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 450 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 396 ، الاستبصار : 2 / 311 وجامع الأحاديث : 12 / 512 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 443 ، التهذيب : 5 / 164 وجامع الأحاديث : 12 / 514 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 443 والتهذيب : 5 / 164 .