القارن يحصر وقد قال : واشترط فَحُلَّني حيث حبستني قال : يبعث بهديه قلنا : هل يتمتّع في قابل قال : لا ، ولكن يدخل بمثل ما خرج منه . « 1 »
[ 6961 / 7 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ( الفقيه ج 2 / 305 ) معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام ( أنه قال - كا ) في المحصور ولم يَسُقِ الهدي قال :
يَنْسُكُ ويرجع ( قيل - فقيه ) فإن لم يجد ثمن هدى صام ( هدياً قال : يصوم - فقيه ) . « 2 » قيل :
قوله ينسك . يعنى : اى ينحر بدنة هناك .
[ 6962 / 8 ] الفقيه : عن رفاعة بن موسى عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : خرج الحسين ( الحسن - خ ل ) بن علي عليه السلام معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فَبُرْسِمَ فحلق ( شعر - خ ) رأسه ونحرها مكانها ثم أقبل حتى جاء فضرب الباب فقال علي عليه السلام : ابني وربّ الكعبة افتحوا له وكانوا قد حَمُّوا ( حموه - خ ل ) له الماء فَأَكَبَّ ( كبه - خ ) عليه فشرب ثم اعتمر بعد . « 3 »
أقول : البرسام علة معروفة يهذي فيها كما قيل . « 4 »
[ 6963 / 9 ] الكافي : عن العدة عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد جميعاً عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أيّ شيء يكون حاله أيّ شيء عليه ؟ قال : هو حَلالٌ من كلّ شيء قلت : من النساء والثياب والطِيب فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم وقال : أما بلغك قول أبي عبداللّه عليه السلام حُلَّنِي حيث حبستني لِقَدَرِك الذي قدرت عِليَّ قلت : أصلحك اللّه ما تقول في الحج قال : لابُدّان يَحُجَّ من قابل قلت : أخبرني عن المحصور والمصدودهما سواء فقال :
لاقلت : فأخبرني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين صدّه المشركون قضى عمرته قال : لا ، ولكنه اعتمر بعد ذلك . « 5 » ورواه الشيخ في التهذيب عن أحمد بن محمّد بتفاوت ما .
هامش
( 1 ) . المصدر .
( 2 ) . الكافي : 4 / 370 والفقيه : 2 / 515 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 516 وجامع الأحاديث : 12 / 524 .
( 4 ) . مجمع البحرين : 6 / 17 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 369 ، التهذيب : 5 / 464 وجامع الأحاديث : 12 / 529 .