[ 6829 / 4 ] الكافي : علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيّوب قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام امرأة من أهلنا مات أخوها فَأوصى بحجة وقد حجّت المرأة فقالت : ان صَلَحَ حججت أنا عن أخي وكنت أنا أحق بها من غيرى ، فقال أبوعبداللّه عليه السلام : لا بأس بأن تحج عن أخيها وان كان لها مال فلتحجّ من مالها فانّه أعظم لأَجرها . « 1 »
تقدم في الباب الاوّل من هذه الأبواب ما يدلّ عليه .
[ 6830 / 5 ] التهذيب : علي بن الحسن بن فضّال عن العباس بن عامر عن عبداللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة ، قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرّجل الصرورة يوصي أن يحجّ عنه ، هل تُجْزي عنه امرأةٌ ؟ قال : لا ، كيف تجزي امرأة وشهادته شهادتان ؟ قال : إنّما ينبغي أن تحجّ المرأة عن المرأة والرّجل عن الرّجل . وقال : وقال : لا بأس أن يحجّ الرّجل عن المرأة . « 2 »
أقول : في الحكم باتصال مثل هذا السند وأمثاله الكثيرة من كفاية واسطة واحدةبين علي وأحد من أصحاب الصادق عليه السلام نوع تردد ولا يختص التردد المذكور بعلي بن الحسن بل هو تجري في نظائره ، وعبداللّه بن بكير روى عن الصادق وان لم يرو عنه في هذا السند ثم إن متن الرواية أيضاً مخالف لما سبق والزكّي يفهم بحدسه ان الامام لم يكن في مقام الحكم الوقعي في منع نيابة المرأة عن الرّجل .
6 - جواز استنابة الصرورة إذا لم يجب عليه الحج
[ 6831 / 1 ] التهذيبان : موسى بن القاسم عن حمّاد بن عيسى عن ربعي عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : لا بأس أن يحجّ الصرورة عن الصرورة . « 3 »
[ 6832 / 2 ] الكافي : عن العدة عن أحمد بن محمّد عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرّجل الصرورة يحجّ عن الميت قال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يَحُجُّ به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزي عنه حتى يحجّ من ماله وهي تُجْزِي عن الميت إن كان للصرورةمال وان لم يكن له مال . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 307 .
( 2 ) . التهذيب : 9 / 229 وجامع الأحاديث : 12 / 386 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 410 ، الاستبصار : 2 / 319 وجامع الأحاديث : 12 / 387 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 305 .