تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
كان تطوعاً ( متطوعا - يب 9 / 228 ) فمن ثلثه . « 1 » [ 6837 / 3 ] وعنه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه ( هكذا في التهذيب ) فان أوصى أن يحج ( عنه - خ ) رجل فَلْيَحُجَّ ذلك الرجل . « 2 » [ 6838 / 4 ] عن موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمّد عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل يموت ولم يحجّ حجّة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر ؟ فقال : يحجّ عنه من صلب ماله ، لا يجوز غير ذلك . « 3 » [ 6839 / 5 ] الكافي : عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في رجل توفّي وأوصى أن يحجّ عنه قال : ان كان صرورة فمن جميع المال إنّه بمنزلة الدَّيْنِ الواجب وان كان قد حجّ فمن ثلثه ، ومن مات ولم يحجّ حجة الاسلام ولم يترك إلّا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحقّ بما ترك فان شأؤو أكلوا وإن شاؤوا أحجّوا عنه . « 4 » تقدّم ما يتعلّق به وكذا اطلاق ما مرّ في الباب الثاني من هذه الأبواب وغيره ويأتي في الرواية الآتية ما يدل عليه ويأتي بعدها ما ينافي الباب ظاهرا .

8 - حكم من نذر ليحجّن رجلًا فمات أو نذر ليحجن ابنه

[ 6840 / 1 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجّة الاسلام ونذر في شكر لَيُحِجَنَّ رجلًا فمات الرجل الّذي نذر قبل أن يحجّ حجّة الاسلام وقبل ان يفي للّه تعالى بنذره فقال ان كان ترك مالًا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويُخْرَجُ من ثلثه مايحجّ به عنه للنذر وإن لم يكن ترك مالًا إلّا بقدر حجة الاسلام حجّ عنه حجة الاسلام مما ترك وحَجَّ عنه وليّه النذر فإنّما هو دين عليه . « 5 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 404 و 9 / 228 وجامع الأحاديث : 12 / 391 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 405 . ( 3 ) . التهذيب : 5 / 15 و 404 وجامع الأحاديث : 12 / 392 . ( 4 ) . الكافي : 4 / 305 وجامع الأحاديث : 12 / 361 . ( 5 ) . التهذيب : 5 / 406 .