[ 6841 / 2 ] الفقيه : روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذراً من شكر ليحجّن به ( عنه - خ ) رجلا إلى مكّة فمات الذي نذر قبل ان يحجّ حجّة الاسلام ومن قبل ان يفي بنذره الذي نذر ؟ قال : ان كان ترك مالًا يحجّ عنه حجةالاسلام من جميع المال وأخرج من ثلثه ما يحجّ به رجل لنذره وقد وفي بالنذر ، وان لم يكن ترك مالًا إلّا بقدر ما يحجّ به حجةالاسلام ، حجّ عنه بما ترك ويحجّ عنه وليه حجة النذر إنّما هو مثل دين عليه . « 1 »
أقول : أداء دين الميت على الولي مستحب .
[ 6842 / 3 ] وعن موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن عليّ بن رئاب عن عبداللّه بن أبي يعفور قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : رجل نذرلله لئن عافى اللّه ابنه من وجعه لَيُحَجَّنَّه إلى بيت اللّه الحرام فعافى اللّه الابن ومات الأَبُ . فقال : الحجة على الأَب يؤدّيها عنه بعض ولده ، قلت : هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال : هي واجبة على الأَب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه . « 2 »
9 - حكم من مات بلاحج ولم يترك إلّا بقدر نفقة الحج
[ 6843 / 1 ] التهذيبان : موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار ( و - خ يب ) عن معاية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الّا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤو أكلوا منه . « 3 »
أقول : مر في آخر الباب ( 7 ) ما يدل عليه وفي الباب السابق ما ينافيه . واعتبار السند على فرض حرف الواو بين سعيد ومعاوية ظاهر لوثاقة معاوية . وعلى فرض عدمه فلأجل ان سعيد بن يسار وا ن كان مشتركا ونفرض عدم تبادر الاسم إلى الثقة كان المراد به في السند الضبيعي الحناط الثقة لان الشيخ روى أصله بسنده عن علي بن النعمان وصفوان بن يحيى جميعاً فوقوع صفوان في السند قرينة على كون سعيد هو الثقة إلّا ان يقال إن
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 428 وجامع الأحاديث : 12 / 394 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 406 .
( 3 ) . التهذيب : 5 / 405 ، الاستبصار : 2 / 318 وجامع الأحاديث : 12 / 395 .