أقول : الظاهر أن في عبارة الرواية وقع تحريف والا وفق ما يأتي في الرواية الآتية .
[ 6833 / 3 ] الفقيه : سأل سعيد بن عبداللّه الأعرج أبا عبداللّه عليه السلام عن الصرورة أيحجّ عن الميت ؟ فقال : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به وان كان له مال فليس له ذلك حتى يحجّ من ماله وهو يُجْزِي عن الميت كان له مال أولم يكن له مال . « 1 »
وطريق الصدوق إلى الأعرج معتبرمن باب الاحتياط .
أقول : تقدم ما يدلّ عليه في الباب الاوّل والثاني من هذه الأبواب ولأجل هذه الروايات الثلاث ربما يقال بلزوم كون النائب صرورة وقد كنا بنينا عليه في برهةمن الزمن ولكنه ضعيف فيجوز استنابة غير الصرورة للاطلاقات وللمؤلف فيه قصة لطيفة .
[ 6834 / 4 ] التهذيبان : موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : حجّ الصرورة يجزي عنه وعمن حجّ منه . « 2 »
أقول : ظاهره كظاهر غيره ان حجة واحدة يكفي للشخصين وانظر الباب 11 من أبواب وجوب الحج والعمرة ثم اعتبار السند مبني على كون عبد الرحمن هو ابن ابينجران كما استظهره السيد البروجردي رحمه الله في موسوعته الرجالية ( في القسم المخصوص بترتيب أسانيد التهذيب ) .
7 - حكم أخذ مؤنة مطلق الحج من مال الميت مع الوصية
[ 6835 / 1 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاًعن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار : في رجل مات وأوصى ان يحجّ عنه فقال : ان كان صرورة يُحَجُّ عنه من وسط ( أصل - خ ل كا ) المال وان كان غير صرورة فمن الثلث ( الفقيه ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن رجل وذكر مثله . « 3 »
[ 6836 / 2 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال : سألت ابا عبداللّه عليه السلام عن رجل مات فأوصى أن يحجّ عنه قال : ان كان صرورة فمن جميع المال وان
هامش
( 1 ) . الفقيه : 2 / 261 والجامع : 12 / 287 و 288 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 411 ، الاستبصار : 2 / 319 وجامع الأحاديث : 12 / 388 .
( 3 ) . الكافي : 7 / 18 ، الفقيه : 4 / 158 وجامع الأحاديث : 12 / 390 .