ورواه الصدوق في الفقيه عن عبداللّه بن سنان ولاحظ ما مرّ في باب التطوع بالصلاة عن الميت .
2 - الموسر إذا مات بلاحج يحجّ عنه من ماله وان لم يوص
[ 6816 / 1 ] الكافي : علي عن أبيه ( عن ابن أبي عمير - كا - يب ) عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام في ( عن - خ ) رجل صرورة مات ولم يَحُجَّ حجةالاسلام وله مال قال : يَحُجُّ عنه صرورةٌ لامال له . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني باسقاط ابن أبي عمير من سند الاستبصار وهو سهو .
[ 6817 / 2 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل يموت ولم يحجّ حجة الاسلام ويترك مالا قال : عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال له . « 2 »
[ 6818 / 3 ] وعن موسى بن القاسم عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يَحُجَّ حجة الاسلام يَحُجُّ عنه قال :
نعم . « 3 »
[ 6819 / 4 ] الكافي : عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن الحسن بن علي عن رفاعة قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرّجل والمرأة يموتان ولم يحجّا عنهما أيقضي عنهما حجة الاسلام قال : نعم . « 4 »
[ 6820 / 5 ] وعنهم عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال :
سألت أباعبداللّه عن رجل يموت ولم يحجّ حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضي عنه ؟ قال :
نعم . « 5 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 306 ، التهذيب : 5 / 411 ، الاستبصار : 2 / 320 وجامع الأحاديث : 12 / 378 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 15 وجامع الأحاديث : 12 / 378 .
( 3 ) . المصدر .
( 4 ) . الكافي : 4 / 277 وجامع الأحاديث : 12 / 378 .
( 5 ) . الكافي : 4 / 277 وجامع الأحاديث : 12 / 378 - 379 .