الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللّه عليه السلام يقول : من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال اللّه عزّوجل
« وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى »
قال : قلت سبحان اللّه أعمى قال : نعم انّ اللّه أعماه عن طريق الحق . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيب عن الكليني بتفاوت ما وفيه عن طريق الجنة .
تقدم ما يدل عليه في باب دعائم الاسلام وغيره ويأتي ما يدل عليه .
3 - حكم حجّ المرأة وبرّها وصلتها بغير اذن زوجها
[ 6746 / 1 ] الفقيه : عن ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن امرأة لها زوج وهي صرورة ولا يأذن لها في الحج قال : تحج وان لم يأذن لها . « 2 »
[ 6747 / 2 ] وعن عبد الرحمن بن أبي عبداللّه عن الصادق عليه السلام قال : تحج وان رغم انفه . « 3 »
[ 6748 / 3 ] وعن الحسن بن محبوب عن عبداللّه بن سنان عن أبي عبداللّه عليه السلام قال :
ليس للمرأة مع زوجها أمرٌ في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولاهبة ولا نذر في مالها إلّا باذن زوجهاالّا في حج أو زكاة أو برّ والديها أو صلة رحمها . « 4 »
أقول : يلحق بالحج والزكاة كلّ الواجبات واما الأخيران فيدل عليهما قوله تعالى
وَ « يَقْطَعُونَ ما أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ »
واطلاق الرواية يدل على جواز خروج الزوجة من بيتها من دون اذن زوجها - ان لم يأذن لبر الوالدين وصلة الرحم خلافا لسيدنا الأستاذ الخوئي في تفسير الآية المباركة كما ذكرناه في حدود الشريعة والرواية نعمة الدليل على المطلوب وامّا تعليق العتق وغيره على اذن الزوج فيحمل على الندب جمعاً بين الأدلة فتأمّل .
[ 6749 / 4 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن المرأة الموسرةقد حَجَّتَ حجة
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 369 وجامع الأحاديث : 12 / 320 والتهذيب : 5 / 18 .
( 2 ) . الفقيه : 2 / 268 وجامع الأحاديث : 12 / 328 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 268 .
( 4 ) . الفقيه : 3 / 277 والكافي : 5 / 514 والتهذيب : 7 / 462 .