يمنعوها وقال : لا تحجّ المطلقة في عدتها . « 1 »
وروى ذيلها في الاستبصار بنفس السند . ولعلّ كلمة ( لا ) فيه زائدة لما يأتي في الباب اللاحق أو يحتمل على الحج المستحبّي . أو على الحج غير حجة الاسلام .
5 - حج المطلّقة في العدة والمتوفّي عنها زوجها
[ 6757 / 1 ] التهذيبان : الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ( وفضالة - يب ) عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : المطلقة تحج في عدّتها . « 2 » ورواه الصدوق في الفقيه عن العلاء .
[ 6758 / 2 ] الكافي : عن محمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان عن العلاء عن محمّد بن مسلم قال :
المطلّقة تحج وتَشْهَدُ الحقوق . « 3 »
وسند هذا الخبر مقطوع فلعلّه فتوى محمّد بن مسلم ولكن رواه في التهذيبان والفقيه مسندة إلى أحدهما عليهما السلام . كما عرفت .
[ 6759 / 3 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المتوفي عنها زوجها قال : تَحُجّ وان كانت في عدّتها . « 4 »
والظاهر أنّ أبا الفضل هو العبّاس بن عامر الثقة .
[ 6760 / 4 ] وعنه عن عبداللّه بن بكير عن زرارةقال سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المتوفي عنها زوجها تحج قال : نعم . « 5 »
[ 6761 / 5 ] الفقيه : عن ابن بكير عن زرارة قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة الّتِي يُتَوَفَّى عنها زوجها أَتَحُجُّ في عدتها فقال : نعم . « 6 »
هامش
( 1 ) . التهذيب : 5 / 401 ، الاستبصار : 2 / 317 وجامع الأحاديث : 12 / 335 و 332 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 402 ، الاستبصار : 2 / 317 ، الفقيه : 2 / 439 وجامع الأحاديث : 12 / 334 .
( 3 ) . الكافي : 6 / 92 ، التهذيب : 8 / 131 ، الاستبصار : 3 / 333 والفقيه : 2 / 169 .
( 4 ) . التهذيب : 5 / 402 .
( 5 ) . المصدر .
( 6 ) . الفقيه : 2 / 439 .