[ 6738 / 3 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمّد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعاً عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لانّ اللّه عزّوجلّ يقول
« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »
وإنّما نزلت العمرة بالمدينة قال : قلت :
« فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ »
أيُجْزِئ ذلك عنه قال : نعم . « 1 » ورواه في العلل عن ابن الوليد ( رض ) عن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبداللّه عليه السلام إلى قوله بالمدينة . ( ثم زاد ) : وأفضل العمرة عمرة رجب .
[ 6739 / 4 ] التهذيب :
عن موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام
: الذي يَلِي الحج في الفضل قال : العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال : العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج ، لانّ اللّه تعالى يقول
« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »
وإنّما نَزَلَت العمرة بالمدينة فَأَفضل العمرة عمرة رجب وقال : المفرد للعمرة إن اعتمر في رجب ثم أقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحَجَّته ناقصةَ مكيةً . « 2 »
أقول : جملة « ثم يذهب حيث شاء » زائدة في هذا المقام .
[ 6740 / 5 ] الكافي : أبو علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : من مات ولم يَحُجَّ حَجَّةَ الاسلام ( و - خ ) لم يمنعه من ذلك حاجة تُجْحِفُ به أو مَرَضٌ لا يطيق فيه ( منه - معه - خ ل فقيه ) الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً « 3 » ورواه أيضاً عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن أحمد النهدي عن محمّد بن الوليد عن أبان بن عثمان عن ذريح ورواه الشيخ بالسند الأول عن الكليني ورواه الصدوق في الفقيه عن صفوان بن يحيى عن ذريح ورواه الصدوق كما في الوسائل في عقاب الأعمال بالسند غيرالمعتبر . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 265 ، علل الشرائع : 2 / 408 وجامع الأحاديث : 12 / 308 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 433 وجامع الأحاديث : 12 / 309 .
( 3 ) . الكافي : 4 / 268 .
( 4 ) . الفقيه : 2 / 273 والجامع : 12 / 314 .