[ 6752 / 3 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام : عن المرأة الحرة تَحُجُّ ( تخرج - خ ) إلى مكة بغير ولي فقال عليه السلام : لا بأس تَخْرُجْ مع قوم ثقات . « 1 »
( فقيه ) روي عن معاوية بن عمار قال : سألت وذكر مثله . نقل في الوسائل هذه الرواية عن التهذيب ولكن لم نجدها فيه اخرجه الصدوق في الفقيه عن معاوية ولعلّه مراد صاحب الوسائل وسبق القلم إلى التهذيب .
[ 6753 / 4 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال :
قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : تأتيني المرأة المسلمة قد عَرفتني بعمل أعرفها بإسلامها ليس لها محرم قال : فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ثم تلا هذه الآية
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ
. « 2 »
[ 6754 / 5 ] الفقيه : روى البزنطي عن صفوان الجمال قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام قد عرفتَنى بعملي وتأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبّها ايّاكم وولايتها لكم ليس لها محرم ؟ فقال : إذا جاءت المرأة المسلمة فأحملها ، فإنّ المؤمن محرم المؤمنة . ثم تلا هذه الآية
وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ .
« 3 »
[ 6755 / 6 ] الكافي : عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : سألته عن المرأةتخرج مع غير وليّ قال : لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن أخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها سعة فلا ينبغي لها ان تقعد ولا ينبغي لهم ان يمنعوها . « 4 »
[ 6756 / 7 ] التهذيب : عن موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن المرأة تحجّ بغير ولى قال : لا بأس وان كان لها زوج أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجّوا بها وليس لهم سعة ( نفقة - خ ل ) فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحجّ وليس لهم ان
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 282 ، الفقيه : 2 / 438 .
( 2 ) . التهذيب : 5 / 401 وجامع الأحاديث : 12 / 332 .
( 3 ) . الفقيه : 2 / 268 وجامع الأحاديث : 12 / 332 .
( 4 ) . الكافي : 4 / 282 وجامع الأحاديث : 12 / 332 .