تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 122

مساهمون:

ص١٢٢
البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم عن أبي عبداللّه عليه السلام قال : لو إن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يُجْبِرَهُم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكان على الوالي أن يُجْبِرَهُم على ذلك وعلى المقام عنده فإن لم يكن لهم أموال ( مال - فقيه ) انفق عليهم من بيت مال المسلمين . « 1 » [ 6735 / 6 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسن الأَحْمَسِى ( هكذا ) وحماد وغير واحد ومعاوية بن عمّار عن أبي عبداللّه عليه السلام مثله . « 2 » الا انه اسقَطَ قوله ( وعلى المقام عنده ) وتقدم في الباب ( 2 ) من الأبواب السابقة مايدلّ عليه .

2 - وجوب الحج والعمرة مرة مع الاستطاعة فوراً

[ 6736 / 1 ] الكافي : علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبداللّه عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب باملائه : سألتَ عن قول اللّه عزّوجل
« وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »
يعنى به الحج والعمرة جميعاً لأنهما مفروضان . وسألتَه عن قول اللّه عزّوجلّ
« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »
. قال : يعنى بتمامهما أدائهما واَّتقاءَ مايَتَّقِي المحرم فيهما . وسألته عن قوله تعالى :
« الْحَجِّ الْأَكْبَرِ »
مايعني بالحج الأكبر . فقال : الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورَمّيُ الجِمار والحج الأصغر العمرة . « 3 » ورواه الصدوق في العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن الحسين بن سعيد عن عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة بعبارات أخرى . [ 6737 / 2 ] التهذيب : عن أحمد بن محمّد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن الفضل ( بن - خ ) أبي العباس عن أبي عبداللّه عليه السلام في قول اللّه عزّ وجلّ
« وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ »
قال : هما مفروضتان . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 4 / 272 ، الفقيه : 2 / 209 وجامع الأحاديث : 12 / 305 . ( 2 ) . التهذيب : 5 / 441 وجامع الأحاديث : 12 / 305 . ( 3 ) . الكافي : 4 / 264 وجامع الأحاديث : 12 / 306 - 307 وعلل الشرائع : 2 / 453 . ( 4 ) . التهذيب : 5 / 459 .