الكفار قال : فقتل ، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قتل جعفر واخذه المَغْصُ في بطنه . « 1 »
بيان : المغص بالفتح ويحرك وجع في البطن والأظهر إرجاع الضمير في أخذه إلى النبي صلى الله عليه وآله كما ذكره المجلسي . « 2 »
فتح مكة :
[ 863 / 27 ] فروع الكافي : عن علي عن أبيه عن البزنطي عن أبان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لما فتح رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مكة بايع الرجال ثم جاء النساء يبايعنه فأنزل اللَّه عزّوجلّ
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ . . . »
فقالت هند : أمّا الولد فقد ربيناه صغاراً وقتلتهم كباراً . . . وقالت امّ حكيم بنْت الحارث بن هشام وكانت عند عكرمة بن أبي جهل : يا رسول الله ما ذلك المعروف الذي أمرنا اللّه ان لا نعصينك فيه ؟ قال : لا تلطمنّ خدّا . . . ( إلى آخر ما يأتي في محله ) فقالت : يا رسول اللَّه كيف نبايعك ؟ قال : أنّني لا أصافح النساء فدعا بقدح من ماء فأدخل يده ثم أخرجها فقال : ادخلن أيديكن في هذا الماء فهي البيعة . « 3 »
[ 864 / 28 ] وعنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال لما قدّم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله مكة يوم افتتحها فتح باب الكعبة فأمر بصور في الكعبة فطمست ثم أخذ بعضادتي الباب فقال : لا إله إلّا اللَّه وحده لا شريك له ، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ، ماذا تقولون ؟ وما ذاتظنون ؟ قالوا نظن خيراً ونقول خيراً أخ كريم وابن أخ كريم وقد قدرت ، قال : فإنّي أقول كما قال أخي يوسف : لا تثريب عليكم اليوم يغفرِاللَّه لكم وهو أرحم الراحمين .
ألا أنّ اللَّه قد حرّم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام اللَّه إلى يوم القيامة لا يُنَفَّرُ صيدها ولا يُعْضَدُ شجرها ولا يُخْتَلىَ خلاها ولا تحل لقطتُها الا لمنشد .
فقال العباس يا رسول اللَّه إلّا الأذْخِرَ فإنه للقبر والبيوت فقال رسول اللَّه إلّا الأذخر . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 8 / 375 والبحار : 21 / 85 .
( 2 ) . بحارالانوار : 21 / 58 .
( 3 ) . بحارالانوار : 21 / 134 والكافي : 5 / 527 .
( 4 ) . بحارالانوار : 21 / 135 والكافي : 4 / 226 .