تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم الأحاديث المعتبرة — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
ورواه في فروع الكافي بتفاوت ولأجله ذكرناه عن قرب الإسناد تأييداً . [ 745 / 11 ] فروع الكافي : عن محمد بن يحيى عن ( أحمد بن ) محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : ساق رسول اللَّه إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونَشّاً والأوقية أربعون درهماً والنشء : نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خسمائة درهم قلت بوزننا ( هذا ) ؟ قال : نعم « 1 » [ 746 / 12 ] فروع الكافي : علي عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعاً عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن قول اللَّه عزّوجلّ :
« يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ »
قلت كم أحلّ له من النساء ؟ قال ما شاء من شي قلت قوله :
« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ »
فقال : لرسول‌اللَّه أن ينكح ما شاء من بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته وأزواجه اللاتي هاجرن معه وأُحلّ له ان ينكح من عُرِضَ المؤمنين بغير مهر وهي الهبة ولا تحلّ الهبة إلّا لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله فأمّا لغير رسول اللَّه فلا يصلح نكاح إلّابمهر وذلك معني قوله تعالى :
« وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ »
قلت : أرأيت قوله :
« تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ »
قال ( و ) : من آوي فقد نكح ومن أَرْجَأَ فلم ينكح ، قلت قوله :
« لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ »
قال : إنّما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ »
إلي آخر الآية ولو كان الامر كما يقو ( تقو ) لون كان قد أحلّ لكم ما لم يحلّ له ، إنّ أحدكم يستبدلُ كلّما أراد ولكن ليس الامر كما يقولون إن اللَّه عز وجل أحلّ لنبيه ما أراد من النساء الا ما حرم عليه في هذه الآية التي في النساء . « 2 » أقول : لا اعتماد على ظاهر الرواية فإنه مخالف لظاهر القرآن والأحسن رَدُّ الخبر إلى من صدر عنه واستدلاله أيضا ضعيف . [ 747 / 13 ] وعن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر ( بن محمد بن ) سماعة عن
هامش
( 1 ) . الكافي : 5 / 376 . ( 2 ) . الكافي : 5 / 387 .