تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
( باب في قتال النساء ) ( فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان ) فيه أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان ، وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي ، فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال . وقال الشافعي والكوفيون : إذا قاتلت المرأة جاز قتلها . وقال ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه ، كذا في النيل . قال المنذري : وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي . ( عن جده رباح ) بفتح الراء والموحدة ( بن ربيع ) بفتح الراء وكسر الموحدة . وفي التقريب رباح بن الربيع بفتح أوله والموحدة أخو حنظلة الكاتب ويقال بكسر أوله وبالتحتانية صحابي له حديث ( على امرأة قتيل ) أي مقتولة وإذا ذكر الموصوف يستوي في الفعيل بمعنى المفعول المذكر والمؤنث قاله القاري ( ما كانت هذه لتقاتل ) اللام هي الداخلة في خبر كان لتأكيد النفي ، كقوله تعالى : ( وما كان الله ليطلعكم على الغيب ) ( وعلى المقدمة ) بكسر الدال ويفتح ( ولا عسيفا ) بمهملتين وفاء كأجير وزنا ومعنى . قال القاري : ولعل علامته أن يكون بلا سلاح انتهى . قال الخطابي : في الحديث دليل على أن المرأة إذا قاتلت قتلت ، ألا ترى أنه جعل العلة في تحريم قتلها لأنها لا تقاتل ، فإذا قاتلت دل على جواز قتلها ، والعسيف الأجير والتابع
عون المعبود — صفحة 236 | العظيم آبادي