تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨
الدم ( وأنت بمنزلته ) أي في إباحة الدم . قال الخطابي : قال الخوارج ومن يذهب مذهبهم في التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلته في الكفر وهذا تأويل فاسد ، وإنما وجهه إنما جعله بمنزلته في إباحة الدم ، لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم بحق الدين ، فإذا أسلم فقتله قاتل فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي . ( باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ) ( إلى خثعم ) قبيلة ( فأمر لهم بنصف العقل ) أي بنصف الدية . قال في فتح الودود : لأنهم أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفرة ، فكانوا كمن هلك بفعل نفسه وغيره فسقط حصة جنايته ( بين أظهر المشركين ) أي بينهم ولفظ أظهر مقحم ( لا ترايا ناراهما ) كذا كتب في بعض
عون المعبود — صفحة 218 | العظيم آبادي