الدم ( وأنت بمنزلته ) أي في إباحة الدم . قال الخطابي : قال الخوارج ومن يذهب مذهبهم في
التكفير بالكبائر يتأولونه على أنه بمنزلته في الكفر وهذا تأويل فاسد ، وإنما وجهه إنما جعله
بمنزلته في إباحة الدم ، لأن الكافر قبل أن يسلم مباح الدم بحق الدين ، فإذا أسلم فقتله قاتل
فإن قاتله مباح الدم بحق القصاص انتهى . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي .
( باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود )
( إلى خثعم ) قبيلة ( فأمر لهم بنصف العقل ) أي بنصف الدية . قال في فتح الودود : لأنهم
أعانوا على أنفسهم بمقامهم بين الكفرة ، فكانوا كمن هلك بفعل نفسه وغيره فسقط حصة
جنايته ( بين أظهر المشركين ) أي بينهم ولفظ أظهر مقحم ( لا ترايا ناراهما ) كذا كتب في بعض
عون المعبود — صفحة 218
مساهمون: العظيم آبادي
ص٢١٨