تخطي إلى المحتوى الرئيسي

عون المعبود — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
( باب الرجل يغزو وأبواه كارهان ) ( جئت أبايعك على الهجرة إلخ ) قال الخطابي : إن كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا يجوز إلا بإذن الوالدين ، فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة إلى إذنهما ، هذا إذا كانا مسلمين فإن كانا كافرين يخرج بدون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا انتهى ملخصا . قال المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة ( ففيهما ) أي في خدمتهما . قال الطيبي : فيهما متعلق بالأمر قدم للاختصاص . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي . ( أن دراجا ) بتثقيل الراء وآخره جيم ( أبا السمح ) بمهملتين الأولى مفتوحة والميم ساكنة ( وإلا فبرهما ) أي أطعمهما واخدمهما . قال المنذري : في إسناده دراج أبو السمح المصري وهو ضعيف .