( باب الرجل يغزو وأبواه كارهان )
( جئت أبايعك على الهجرة إلخ ) قال الخطابي : إن كان الخارج فيه متطوعا فإن ذلك لا
يجوز إلا بإذن الوالدين ، فأما إذا تعين عليه فرض الجهاد فلا حاجة إلى إذنهما ، هذا إذا كانا
مسلمين فإن كانا كافرين يخرج بدون إذنهما فرضا كان الجهاد أو تطوعا انتهى ملخصا . قال
المنذري : وأخرجه النسائي وابن ماجة ( ففيهما ) أي في خدمتهما . قال الطيبي : فيهما متعلق
بالأمر قدم للاختصاص . قال المنذري : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي
والنسائي .
( أن دراجا ) بتثقيل الراء وآخره جيم ( أبا السمح ) بمهملتين الأولى مفتوحة والميم
ساكنة ( وإلا فبرهما ) أي أطعمهما واخدمهما . قال المنذري : في إسناده دراج أبو السمح
المصري وهو ضعيف .
عون المعبود — صفحة 146
مساهمون: العظيم آبادي
ص١٤٦